القانوني

نظام البيئة

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تضع الجهة المختصة ضوابط تنفيذ البرامج والخطط والمبادرات التطوعية المتعلقة بالبيئة. الفصل الثاني ( الأوساط البيئية والموارد المائية وحمايتها )

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.