نظام البيئة
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تضع الجهة المختصة ضوابط تنفيذ البرامج والخطط والمبادرات التطوعية المتعلقة بالبيئة.
الفصل الثاني ( الأوساط البيئية والموارد المائية وحمايتها )
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد