نظام البيئة
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد