نظام البيئة
المادة الرابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة (بحسب الأحوال) أو من يفوضانه اتخاذ إجراء احترازي -بعد التنسيق مع الجهة المشرفة- بإيقاف النشاط جزئيًّا أو كليًّا لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً في حال ضبط أي مخالفة تتطلب اتخاذ إجراء عاجل لتفادي وقوع كارثة بيئية، واتخاذ ما يلزم لإحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة أو اللجنة المعنية -المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام- (بحسب الأحوال) خلال (5) خمسة أيام من تاريخ الإيقاف، على أن تنظر المحكمة أو اللجنة -بحسب الأحوال- خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام من تاريخ الإحالة في مدى الحاجة لاستمرار الإيقاف من عدمه؛ وتحدد اللوائح الإجراءات اللازمة لذلك.
الفصل التاسع ( أحكام ختامية )
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد