القانوني

نظام البيئة

المادة السابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تُحدد اللوائح ما يأتي: الضوابط والإجراءات المتعلقة بتطبيق المبادئ البيئية. الاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير اللازمة لحماية الأوساط البيئية، وتنميتها، وإعادة تأهيلها. الاشتراطات والإجراءات اللازمة لإدارة المراعي والغابات والاستثمار فيها. الاشتراطات والضوابط والإجراءات المتعلقة بالآتي: أ- تلقي بلاغات الطوارئ والكوارث البيئية، والتعامل معها في حدود اختصاصات الجهة المعنية المقررة نظاماً. ب- الرقابة على الالتزام البيئي والتفتيش البيئي. ج- القياس والرقابة على التلوث الضوضائي. د- إدارة البيئة البحرية والساحلية فيما يتعلق بالجوانب البيئية. هـ- صيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية. و- دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي. ز- دراسة تقييم الأثر البيئي. ح- دراسة التدقيق البيئي. ط- كل نوع من أنواع التصاريح والتراخيص التي يلزم الحصول عليها فيما يتعلق بقطاع البيئة، وكذلك للأنشطة التي لها أثر بيئي. ي- نشر المعلومات والبيانات البيئية. الاشتراطات والضوابط البيئية المتعلقة بحقن المياه. الضوابط والإجراءات المتعلقة بتحديد المقابل المالي لكل نوع من أنواع التصاريح والتراخيص، والخدمات المتعلقة بقطاع البيئة. الضوابط المتعلقة بأسس حساب التعويضات. ضوابط إعداد خطة للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، وإجراءاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.