القانوني

نظام البيئة

المادة السادسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تُطبق أحكام النظام فيما لم يرد في شأنه نص نظامي خاص، على ألا يخل ذلك النص بالتقيد بالأحكام الأخرى الواردة في النظام. تمثل الأحكام الواردة في النظام واللوائح الحد الأدنى فيما يتعلق بتحقيق الالتزام بالضوابط والمعايير والمقاييس اللازمة لحماية البيئة واستدامتها. لا يخل تطبيق أحكام النظام بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة- التي تكون طرفاً فيها، والأنظمة والقوانين الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.