القانوني

نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يُسمَّى هذا النِظام ، نِظام التأمينات الاجتِماعية ، ويتضمن فروع التأمينات الآتية : أ - فرع الأخطار المِهنية ، ويكفل تقديم التعويضات في حالات إصابات العمل. ب - فرع المعاشات ، ويكفل تقديم التعويضات في حالات العجز غير المِهني والشيخوخة، والوفاة. 2 - يجوز أن توسَّع فروع التأمينات التي يكفلُها النِظام لتقديم أنواع أُخرى من التعويضات ، حسب الطرق النظامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.