نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يُسمَّى هذا النِظام ، نِظام التأمينات الاجتِماعية ، ويتضمن فروع التأمينات الآتية :
أ - فرع الأخطار المِهنية ، ويكفل تقديم التعويضات في حالات إصابات العمل.
ب - فرع المعاشات ، ويكفل تقديم التعويضات في حالات العجز غير المِهني والشيخوخة، والوفاة.
2 - يجوز أن توسَّع فروع التأمينات التي يكفلُها النِظام لتقديم أنواع أُخرى من التعويضات ، حسب الطرق النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد