القانوني

نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - يُستثنى من التأمينات المنصوص عليها في هذا النِظام : أ - موظفو الدولة المدنيون وأفراد القوات المُسلحة والشرطة الذين يتمتعون بأنظِمة معاشات التقاعُد الخاصة بموظفي الدولة المدنيين والعسكريين. ب - الموظفون الأجانب الذين يعملون في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية. ج - العُمال الذين يعملون بالأعمال الزِراعية أو الحراجية أو الرعي، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين مِنهُم لنِظام العمل والعُمال والعاملين في الجهات الحُكومية والمؤسسات العامة، وكذلك العامِلين مِنهُم في المؤسسات الخاصة والشركات التي تتوافر لديها المعايير والضوابِط التي تُحدِّدُها اللائحة. د - البحارة بمن فيهُم الصيادون البحريون، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين مِنهُم لنِظام العمل والعُمال، وكذلك العاملين مِنهُم في المؤسسات والشركات البحريِّة وشركات الصيد التي تتوافر فيها المعايير والضوابِط التي تُحدِّدُها اللائحة. هـ - خَدم المنازِل . و - العُمال الأجانِب الذين يقدمون إلى المملكة لأعمال لا يستغرق إنجازُها في المُعتاد أكثر من ثلاثة أشهُر وتُحدِّد اللائحة الأعمال المقصودة في تطبيق هذا النص. ز - عُمال الاستِصناع (العُمال الذين يعملون في منازِلِهم). ح - أفراد أُسرة صاحِب العمل الذين يعملون في المُنشآت العائلية التي لا يعمل بِها سواهُم مِن العُمال. ومع ذلك يحق لأي من هؤلاء المذكورين في (ز) و (ح) طلب الانتِفاع بأحكام هذا النِظام وِفق أحكام الفقرة الرابعة من المادة الرابعة. 2 - يجوز بقرار من الوزير بناءً على موافقة مجلِس الإدارة، ووِفق أحكام المادة السادسة، أن يخضع للنظام كُل أو بعض الفِئات المذكورة في البنود (ج ، د ، هـ) من الفقرة السابِقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.