نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتم التطبيق الفعلي لفروع التأمينات الاجتِماعية المنصوص عليها في المادة الأولى على مراحِل تحدد بقرار من الوزير بناءً على اقتِراح مجلِس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد