القانوني

نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يجوز للوزير أن يضع قواعِد تُجيز لأصحاب العمل - بشكل مُنفرِد أو مجموعة مِن أصحاب العمل - بإحداث مُنشأة خاصة للرعاية، غايتُها منح عُمالِهم وعائلات عُمالِهم - إذا اقتضت الحال - منافِع إضافية علاوة على تلك المنصوص عليها في هذا النِظام، على أن تتضمن هذه القواعِد شروط إحداث المُنشأة وكيفية إدارتِها وتصفيتِها. 2- لا تخِل أحكام هذا النِظام بما يكون قد اكتسبهُ المُشترِك أو أفراد عائلتِه من منافِع نقدية للتأمينات الاجتِماعية أحدثتها مُنشآت خاصة من قبل. الفصل الثاني: نطاق التطبيق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.