نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تقوم المؤسسة بإدارة التأمينات، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا النِظام، وتتمتع بالشخصية الاعتِبارية والاستِقلال الإداري والمالي ، وهي مضمونة من الدولة وتخضع لإشرافِها. 2- تشمل الدوائر الإدارية للمؤسسة مركزاً رئيساً في مدينة الرياض ومكاتِب في أنحاء المملكة، يتم إنشاؤها بقرارات من مجلِس الإدارة حسب الحاجة. 3- للمؤسسة بقرار من مجلِس الإدارة إنشاء شركات أو الاشتِراك في تأسيسِها أو تملُّك وحدات استثمارية خاصة تكون مملوكة لها بالكامِل، وتُدار وِفقاً للأساليب التِجارية التي تُدار بِها الوحدات المماثِلة في القِطاع الخاص، ووِفق اللوائح التي يُصدِرُها مجلس إدارة المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد