القانوني

نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- لكُل عامِل مُشترِك توقَّف اشتِراكُه في فرع المعاشات، ولم تعُد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام، الحق في أن يستمر في اشتِراكه بهذا الفرع بشرط أن يتقدَّم - خِلال المُهلة التي تُحدِّدُها اللائحة - بطلب يتعهد فيه بدفع الاشتِراكات المُقرَّرة لفرع المعاشات التي يقع دفعُها على كُلٍ مِن صاحِب العمل والعامل. 2 - إذا انتهت مُدة الاشتِراك المُشار إليها بالفقرة السابِقة دون أن يستحِق المُشترِك أو أفراد عائلتِه - حسب الحال - معاشاً، يُلغى اشتِراكُه ويُرد له أو لأُسرتِه ما أداه عن تلك المُدة من اشتِراكات. 3 - تُطبق على المُشترِك بموجب أحكام الفقرة الأولى عن مجموع مُدتي اشتِراكِه نفس القواعِد المُتعلِقة بحساب مُدة الاشتِراك، واستحقاق التعويضات وحِسابُها التي تُطبَّق على سائر المُشتركين. 4 - تُحدِّد اللائحة قواعِد وإجراءات تنفيذ هذه المادة. الفصل الثالث: التنظيم الإداري

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.