نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لكُل عامِل مُشترِك توقَّف اشتِراكُه في فرع المعاشات، ولم تعُد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام، الحق في أن يستمر في اشتِراكه بهذا الفرع بشرط أن يتقدَّم - خِلال المُهلة التي تُحدِّدُها اللائحة - بطلب يتعهد فيه بدفع الاشتِراكات المُقرَّرة لفرع المعاشات التي يقع دفعُها على كُلٍ مِن صاحِب العمل والعامل.
2 - إذا انتهت مُدة الاشتِراك المُشار إليها بالفقرة السابِقة دون أن يستحِق المُشترِك أو أفراد عائلتِه - حسب الحال - معاشاً، يُلغى اشتِراكُه ويُرد له أو لأُسرتِه ما أداه عن تلك المُدة من اشتِراكات.
3 - تُطبق على المُشترِك بموجب أحكام الفقرة الأولى عن مجموع مُدتي اشتِراكِه نفس القواعِد المُتعلِقة بحساب مُدة الاشتِراك، واستحقاق التعويضات وحِسابُها التي تُطبَّق على سائر المُشتركين.
4 - تُحدِّد اللائحة قواعِد وإجراءات تنفيذ هذه المادة.
الفصل الثالث: التنظيم الإداري
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد