نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
المادة التاسعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تُعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم كافة.
2 - تُعفى التعويضات المنصوص عليها في هذا النِظام من كُل الضرائب والرسوم، ومن أي نوع من أنواع الجباية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد