القانوني

نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة التاسعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تُعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم كافة. 2 - تُعفى التعويضات المنصوص عليها في هذا النِظام من كُل الضرائب والرسوم، ومن أي نوع من أنواع الجباية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.