نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
المادة الحادية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لأصاحب العمل وللمُشترِكين ولِمن يقوم مقامهُم، أن يقدموا عن طريق التسلَّسُل اعتِراضاً ضِد أي قرار صادِر عن أي جِهاز مختص في المؤسسة يتعلق بوجوب التسجيل أو الاشتِراكات أو التعويضات ، ويُقدَّم الاعتِراض إلى الجِهاز الأعلى بالتسلَّسُل بالنِسبة للجِهاز الذي صدر عنه القرار المُعترض عليه، كما هو مُبين فيما يأتي :
أ - مُحافِظ المؤسسة من أجل القرارات المُتخذة مِن مُدير المكتب.
ب - مجلِس الإدارة من أجل القرارات المُتخذة مِن المُحافِظ.
2 - يُمكِن لأصحاب العمل والعُمال ولِمن يقوم مقامهُم الذين لم يُقبل اعتِراضِهم الذي قدَّموه عن طريق التسلسل أن يتقدموا بشكوى أمام الجهة القضائية المُختصة بالنظر في قضايا العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد