نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
المادة الستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - يقوم بمُراقبة تطبيق هذا النِظام وإجراءاتِه ولوائحه لأجل تنفيذِه من قِبل أصحاب العمل، مُفتِشو التأمينات الذين تعتمِدُهم المؤسسة، وعلى أصحاب العمل ومُّمثِليهم أنَّ يسمحوا لمُفتِشي المؤسسة بالحصول على المعلومات والوثائق اللازِمة لتسهيل قيامِهم بمهامِهم، والاطلاع على السجِلات المُتعلِقة بطبيعة العمل وأعداد العُمال وأجورِهم وطريقة حِسابِها ودفعِها، وتُطبَّق في كُل مُّمانعة أو عرقلة تُرتكب ضد مُفتِشي المؤسسة أثناء مُّمارستِهم لعملِهم نفس العقوبات المنصوص عليها في حالات مُّمانعة وعرقلة مُّمارسة وظائف مُفتِشي العمل.
2 - يقوم مُفتِشو التأمينات بتقديم تقارير إلى المؤسسة عن المُخالفات إن وجِدت وتقوم المؤسسة باتِخاذ كافة الإجراءات للتحقُّق من هذه المُخالفات والتحقيق فيها واتِخاذ ما يلزم بشأنِها.
3 - يلتزِم مُفتِشو المؤسسة وموظفوها الآخرون بحُسِّن المُعاملة والمُحافظة على سرية المعلومات التي يطلِعون عليها أثناء مُّمارستِهم وظائفِهم، ولا يجوز لهُم بأي حال من الأحوال إفشاء أي مِن هذه الأسرار أو نقلِها إلى غير الأجهِزة المُختصة في المؤسسة. وتقوم المؤسسة بتطبيق العقوبات اللازِمة حسب الأنظِمة على من يُخالِف ذلك مِن موظفيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد