نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
المادة الثالثة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
كُل اتِفاق أو تسوية تُخالِف أحكام هذا النِظام وتصدُر مِّمن يشملُهم، تُعد باطِلة إذا كان مِن شأنِها أنَّ تضُر بحقوق المُستفيدين أو أنَّ تُحمِل المُشترِكين أو أفراد عائلاتِهم التِزامات إضافية.
الفصل السابع: أحكام انتقالية وختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد