القانوني

نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة الثالثة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

كُل اتِفاق أو تسوية تُخالِف أحكام هذا النِظام وتصدُر مِّمن يشملُهم، تُعد باطِلة إذا كان مِن شأنِها أنَّ تضُر بحقوق المُستفيدين أو أنَّ تُحمِل المُشترِكين أو أفراد عائلاتِهم التِزامات إضافية. الفصل السابع: أحكام انتقالية وختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.