نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
المادة السادسة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
استثناء مِن حُكم الفقرة الثالثة مِن المادة الثامنة والثلاثين والمادة الحادية والأربعين، تُحسب التعويضات المُستحقة عن المُدة السابِقة على نفاذ هذا النِظام، التي يكون المُشترِك قد أدى خِلالِها اشتِراكات عن أجور تزيد عن الأجور المُحدَّدة بموجب الفقرتين الأولى والثانية من المادة التاسعة عشر، على أساس الأجور التي أُديت عنها تلك الاشتِراكات مهما قلت المُدة، أو على أساس الأجور الأخيرة في نهاية مُدة الاشتِراك الأخيرة - أيُهما أفضل للمُشترِك - وذلك مع مُراعاة قواعِد استِحقاق وحِساب المعاش وتعويض الدُفعة الواحدة المنصوص عليها في النِظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد