القانوني

نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة السابعة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُزاد ما يُدفع إلى المُشترِك أو أي فرد من عائلتِه - حسب الحال - الذي تتوافر فيه الشروط التي تنُص عليها اللائحة، ويتسلم داخل المملكة في تاريخ العمل بهذا النِظام عائدةً أو معاشاً شهرياً مُستحقاً طِبقاً لنِظام التأمينات الاجتِماعية السابِق على النحو الآتي : 1 - إذا كانت العائدة أو المعاش الذي يستلِمُه المُشترِك يقل عن (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً، يُرفع إلى هذا القدر. 2 - إذا كانت العائدة أو المعاش الذي وزِع - بعد وفاة المُشترِك - على أفراد عائلتِه يقل عن (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً، يُعاد تحديد أنصِبة أفراد العائلة المُستحقين على أساس رفع استِحقاق مورُثِهم إلى هذا القدر. 3 - إذا كان نصيب أي من أفراد العائلة في العائدة أو المعاش يقل عن (300) ثلاثمائة ريال شهرياً، يُرفع نصيبُه إلى هذا القدر، على ألاَّ يتجاوز مجموع أنصِبة أفراد العائلة نتيجة لهذا الحُكم مبلغ (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً، أو مُتوسِط الأجر الذي قُدِرت على أساسِه العائدة أو المعاش المُستحق للمُشترِك المُتوفى أيُهما أكثر دون إخلال بحُكم الفقرة السابِقة. 4- تُنفذ أحكام الفقرات السابِقة ابتداءً مِن أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا النِظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.