القانوني

نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة الثامنة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يُصدِر الوزير بناءً على موافقة مجلِس الإدارة، خِلال سنة من تاريخ نشر هذا النِظام، القرارات واللوائح اللازِمة لتنفيذِه وتُنشر في الجريدة الرسمية . 2 - يستمر العمل بالقرارات واللوائح النافِذة في تاريخ العمل بهذا النِظام بما لا يتعارض مع أحكامِه إلى أنَّ تصدُر القرارات واللوائح المنصوص عليها في الفقرة السابِقة. 3 - إلى أنَّ يصدُر جدول الأمراض المِهنية المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة السابعة والعشرين، يستمِر العمل بالجدول الصادِر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 165 والتاريخ 17 / 10 / 1420 هـ. 4 - إلى أنَّ يصدُر جدول دليل نِسب العجز المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الرابعة والثلاثين يستمِر العمل بالجدول الصادِر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 191 والتاريخ 11 / 11 / 1418 هـ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.