نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
المادة الخامسة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
استثناء مِن حُكم الفقرة ( 2 / أ ) مِن المادة الثامنة عشرة تتدرج حِصة اشتِراك العامِل المُشترِك على النحو الآتي :
(6%) ستة في المائة من أجر الاشتِراك ابتداء من تاريخ العمل بهذا النِظام ولمدة سنة، ثم تُرفع بعدها إلى (7.5%) سبعة ونصف في المائة لمُدة سنة أُخرى، ثم تُرفع بعدها إلى (9%) تسعة في المائة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد