القانوني

نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة الخامسة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

استثناء مِن حُكم الفقرة ( 2 / أ ) مِن المادة الثامنة عشرة تتدرج حِصة اشتِراك العامِل المُشترِك على النحو الآتي : (6%) ستة في المائة من أجر الاشتِراك ابتداء من تاريخ العمل بهذا النِظام ولمدة سنة، ثم تُرفع بعدها إلى (7.5%) سبعة ونصف في المائة لمُدة سنة أُخرى، ثم تُرفع بعدها إلى (9%) تسعة في المائة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.