نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
المادة التاسعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يحل هذا النِظام محل نِظام التأمينات الاجتِماعية الصادِر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) وتاريخ 6 / 9 / 1389 هـ ويُلغي كُل ما يتعارض معهُ مِن أحكام، وتنتقل الحقوق والالتِزامات المُترتِبة عليه إلى المؤسسة بما فيها الالتِزامات الناتِجة عن حلولِها محل صندوق المقاولين.
2 - يُحدِّد الوزير بقرار مِنه بناءً على موافقة مجلِس الإدارة ما يُطبَّق مِن أحكام هذا النِظام على المُشترِكين الذين انتهت مُدة اشتِراكِهم قبل العمل بهذا النِظام وأفراد عائلاتِهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد