نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُمارِس مجلِس الإدارة الاختِصاصات الآتية :
1 - الإشراف على تنفيذ النِظام واللوائح، وتحقيق أهدافِه وتحسين سير عمل المؤسسة.
2 - إقرار اللوائح التنظيمية والتنفيذية.
3 - اقتِراح تحديد مراحِل التطبيق وِفق أحكام المادة السادسة من هذا النِظام، واقتِراح إحداث فروع أُخرى للتأمينات.
4 - إقرار إحداث مكاتِب المؤسسة.
5 - إقرار الخِطة الحسابية والميزانية والتقرير المالي والحِساب الختامي للمؤسسة.
6 - الإفصاح عن المركز المالي السنوي للمؤسسة وعن نشاط الاستثمار.
7 - وضع وإقرار الخِطة العامة لاستِثمار أموال المؤسسة، وإقرار المجالات التي يراها مُفيدة لتوظيف هذه الأموال ضِمن نِطاق هذه الخِطة.
8 - إبداء الرأي في كُل مسألة يُحيلُها إليه رئيس المجلِس أو نائبُه.
9 - القيام بأي مهام أُخرى يعهد بِها إليه هذا النِظام أو اللوائح المُتخذة تطبيقاً لأحكامِه، أو أي نص نِظامي آخر.
10 - قبول الهِبات أو الوصايا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد