القانوني

نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُمارِس مجلِس الإدارة الاختِصاصات الآتية : 1 - الإشراف على تنفيذ النِظام واللوائح، وتحقيق أهدافِه وتحسين سير عمل المؤسسة. 2 - إقرار اللوائح التنظيمية والتنفيذية. 3 - اقتِراح تحديد مراحِل التطبيق وِفق أحكام المادة السادسة من هذا النِظام، واقتِراح إحداث فروع أُخرى للتأمينات. 4 - إقرار إحداث مكاتِب المؤسسة. 5 - إقرار الخِطة الحسابية والميزانية والتقرير المالي والحِساب الختامي للمؤسسة. 6 - الإفصاح عن المركز المالي السنوي للمؤسسة وعن نشاط الاستثمار. 7 - وضع وإقرار الخِطة العامة لاستِثمار أموال المؤسسة، وإقرار المجالات التي يراها مُفيدة لتوظيف هذه الأموال ضِمن نِطاق هذه الخِطة. 8 - إبداء الرأي في كُل مسألة يُحيلُها إليه رئيس المجلِس أو نائبُه. 9 - القيام بأي مهام أُخرى يعهد بِها إليه هذا النِظام أو اللوائح المُتخذة تطبيقاً لأحكامِه، أو أي نص نِظامي آخر. 10 - قبول الهِبات أو الوصايا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.