نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يُدير شؤون المؤسسة مُحافِظ يُعيِّن بأمر ملكي بناءً على ترشيح الوزير.
2 - يقوم المُحافِظ بما يأتي :
أ - تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الأُخرى وله أنَّ يُفوِّض في ذلك من يراه.
ب - تنفيذ قرارات مجلِس الإدارة، وهو المسؤول مُباشرة أمام هذا المجلِس.
ج - إدارة مصالِح المؤسسة والإشراف على موظفيها، ومُباشرة أعمالِها الإدارية والمالية التي تدخُل في اختِصاصِه، والتأكُد من حُسَّن سير أعمالِها.
3 - للمُحافِظ أنَّ يُفوِّض بعض اختِصاصاتِه لمعاونيه أو لموظفين آخرين في المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد