القانوني

نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يُدير شؤون المؤسسة مُحافِظ يُعيِّن بأمر ملكي بناءً على ترشيح الوزير. 2 - يقوم المُحافِظ بما يأتي : أ - تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الأُخرى وله أنَّ يُفوِّض في ذلك من يراه. ب - تنفيذ قرارات مجلِس الإدارة، وهو المسؤول مُباشرة أمام هذا المجلِس. ج - إدارة مصالِح المؤسسة والإشراف على موظفيها، ومُباشرة أعمالِها الإدارية والمالية التي تدخُل في اختِصاصِه، والتأكُد من حُسَّن سير أعمالِها. 3 - للمُحافِظ أنَّ يُفوِّض بعض اختِصاصاتِه لمعاونيه أو لموظفين آخرين في المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.