نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يُحدِّد مجلِس الإدارة - بناءً على اقتراح المُحافِظ - الهيكل الإداري للمؤسسة، بما في ذلك تحديد عَّدد الموظفين وفئاتِهم ودرجاتِهم ورواتِبهم. 2- يُصدِر المجلِس لائحة للتوظيف تُحدِّد شروط تعيين موظفي المؤسسة وتأديبهم وإنهاء خدماتِهم، مع بيان حقوقِهم وواجباتِهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد