القانوني

نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يُحدِّد مجلِس الإدارة - بناءً على اقتراح المُحافِظ - الهيكل الإداري للمؤسسة، بما في ذلك تحديد عَّدد الموظفين وفئاتِهم ودرجاتِهم ورواتِبهم. 2- يُصدِر المجلِس لائحة للتوظيف تُحدِّد شروط تعيين موظفي المؤسسة وتأديبهم وإنهاء خدماتِهم، مع بيان حقوقِهم وواجباتِهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.