القانوني

نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون موارِد المؤسسة مِن: 1 - اشتِراكات أصحاب العمل و المُشترِكين المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة، والاشتِراكات التي تُفرض لتمويل فروع أُخرى للتأمينات وِفقاً لأحكام المادتين الأولى والرابعة من هذا النِظام، والاشتِراكات التي تؤدى وِفق أحكام الفقرة الثانية من المادة الثامنة والثلاثين. 2 - إعانة الدولة التي تتقرَّر في الميزانية العامة للدولة عند الحاجة. 3 - المبالِغ الإضافية المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة التاسعة عشرة مُقابل التأخير في دفع الاشتِراكات. 4 - العوائد الناتِجة عن استثمار أموال المؤسسة . 5 - الهِبات والوصايا المُتبرع بِها للمؤسسة. 6 - الموارِد الأُخرى التي تُخصَّص للمؤسسة بنص نِظام آخر أو لائحة أُخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.