نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- إن جباية الاشتِراكات والغرامات التي تُفرض على التأخير مضمونة بحق امتياز لصالِح المؤسسة، تأتي مُباشرة في الدرجة التي تلي امتياز استيفاء الأجور. 2- يجوز للمؤسسة - بعد الحصول على أمر قضائي - إجراء الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات الرسمية على أي أموال مَّملوكة لصاحِب العمل أو مُستحقة له لدى أي جهة حكومية أو فرد، وذلك بقصد استيفاء المبالغ المُستحقة لها، متى كانت جداول هذه المبالغ مُصدقة رسمياً من قِبل الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد