القانوني

نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُخصَّص لكُل فرع من فروع التأمينات حسابات خاصة بِه، ويُعيِّن مجلِس الإدارة نصيب كُل فرع من نفقات الإدارة، كما يُحدِّد قواعِد توزيع الموارِد التي لا تخُص فرعاً مُعيناً على مُختلف الفروع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.