نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقتصر الصرف من أموال المؤسسة وموارِدها على تقديم التعويضات التي ينُص عليها هذا النِظام وتغطية نفقاتِها الإدارية اللازِمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد