القانوني

نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقتصر الصرف من أموال المؤسسة وموارِدها على تقديم التعويضات التي ينُص عليها هذا النِظام وتغطية نفقاتِها الإدارية اللازِمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.