القانوني

نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب أنَّ تُجرى دِراسة مُفصلة للحالة المالية للمؤسسة، ولكُل فرع من فروع التأمينات مرة كُل ثلاث سنوات على الأقل. ويُمكِن أنَّ تُّتخذ نتيجة الدِراسة المذكورة أساساً لإعادة النظر في مُعدل نِسب الاشتِراكات طِبقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشرة، وإذا أظهرت الدِراسة عجزاً اكتوارياً فتلتزِم الدولة بسد هذا العجز بواسطة إعانات تُرصُدها في الميزانية العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.