القانوني

نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - التعويضات التي يحق للمُشترِك المُصاب بإصابة عمل أو لأفراد عائلتِه المُطالبة بِها هي ما يأتي : أ - العناية الطبية التي تستلزمِها حالة المُصاب المرضية. ب - البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المُصاب غير قادِر على العمل بصِفة مؤقتة بسبَّب الإصابة. ج - العائدات الشهرية و التعويضات المقطوعة للعجز المُستديم الكُلي أو الجُزئي الناجِم عن الإصابة. د - العائدات الشهرية لأفراد العائلة. هـ - منحة لعائلة المُصاب أو عائلة صاحِب العائدة في حالة وفاتِه. 2 - لا تُستحق أي من هذه التعويضات إلا إذا كانت الإصابة قد وقعت بعد إتمام إجراءات تسجيل العامِل لدى مكتب التأمينات المُختص، أو خِلال المُهلة التي تُحدِّدُها اللائحة لصاحِب العمل لتسجيل عُمالِه، أو خِلال المُهلة التي تُحدِّدُها اللائحة للعامِل لطلب تسجيل نفسه إذا امتنع صاحِب العمل أو تراخى عن تسجيله، ومتى تحقَّق هذا الشرط فإن نشوء الحق بالاستِفادة مِن التعويضات المُشار إليها غير مُعلق على توافُر أي مُدة من مُدَّد الاشتِراك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.