نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز أنَّ تتجاوز النفقات الإدارية للمؤسسة نِسبة (5%) خمسة في المائة من موارِدِها، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير أنَّ يُخفِض النِسبة أو يزيدها لتصل إلى (7%) سبعة في المائة كحد أقصى.
الفصل الخامس: التعويضات: القسم الأول: تعويضات فرع الأخطار المهنية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد