القانوني

نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز أنَّ تتجاوز النفقات الإدارية للمؤسسة نِسبة (5%) خمسة في المائة من موارِدِها، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير أنَّ يُخفِض النِسبة أو يزيدها لتصل إلى (7%) سبعة في المائة كحد أقصى. الفصل الخامس: التعويضات: القسم الأول: تعويضات فرع الأخطار المهنية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.