القانوني

نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يجب أنَّ تستهدف العناية الطبية - بجميع الوسائل المُّمكِنة - حفظ صحة المُصاب وشفاءه، وإن لم يكُن ذلك مُّمكِناً، فيجب أنَّ تستهدف تحسين حالتِه الصحية وقُدرتِه على العمل وعلى مواجهة حاجاتِه الشخصية، وتشمل هذه العناية ما يأتي : أ - خدمات الأطِباء العامين والأخصائيين والمُساعدين الطبيين. ب - خدمات طِب الأسنان. ج - فحوص التشخيص من أي نوع أو أي طبيعة. د - قبول المُصاب وعلاجِه في مُستشفى أو في مركز للنقاهة أو أي مؤسسة أُخرى مُناسِبة. هـ - تقديم المواد الطبية اللازِمة. و - توفير الأطراف الصِناعية ونحوِها أو أي تجهيزات طبية أو جراحية لاستدراك الإصابة، وكذلك صيانة هذه الأشياء وتجديدِها عند الحاجة. ز - نفقات انتِقال المُصاب والمُرافِق - إن اقتضى الأمر - من مكان العمل وإليه أو مِن مسكنِه إلى المركز الطبي أو المُستشفى أو العيادة الطبية وإليه، حيث يُمكِنُه تلقي العلاج الذي تستلزِمُه حالتُه وكذلك نفقات إقامتِهما. 2 - تُبذل العناية الطبية بدون أي تحديد في الزمن طوال ما تقتضيه حالة المُصاب. 3 - يلتزِم صاحِب العمل بالقيام بالإسعافات الأولية للمُصاب وباتِخاذ ما يلزم من تدابير للوفاء بهذا الالتِزام آخِذاً بعين الاعتِبار عدَّد العُمال الذين يستخدِمُهم و الأخطار المِهنية التي تنجُم عن طبيعة مُمارسة الأعمال القائمة لديه. 4 - تُقدَّم العناية الطبية مِن قِبل المُستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة المَّملوكة للمؤسسة أو التي يتم التعاقُد معها لهذا الغرض، والمراكز الصحية العامة و الهيئات الطبية المُساعِدة الموجودة في هذه المراكِز التي من شأنِها توفير العناية المُناسِبة، دون تحميل المُصاب أي نفقة، وفي الحالات المُستعجلة يُمكِن للمُصاب أنَّ يلجأ إلى أي طبيب أو مُساعِد طبيب أو عيادة طبية خاصة أو مُستشفى خاص وتتحمل المؤسسة النفقات الناجِمة عن ذلك، بشرط أنَّ يتم إعلامِها خِلال مُهلة ثلاثة أيام من تاريخ استِعمال هذا الحق. إلا إذا حالت دون ذلك ظروف استثنائية، فتمُدَّد هذه المُهلة تبعاً لذلك. 5 - يُمكِن للمؤسسة - إذا سمحت بذلك الحالة المالية لفرع الأخطار المِهنية - أنَّ تُنشئ مراكِز للعلاج أو مُستشفيات خاصة يُعهد إليها بمُعالجة المُصابين، وأنَّ تُقيم المعاهد المُناسِبة لإعادة تأهيلِهم وإعدادِهم جسدياً ومِهنياً، ويُمكِن للمؤسسة - ضِمن الشروط نفسِها - أنَّ تُنشئ مؤسسات خاصة لتوظيف المُصابين بإصابات عمل والعاجزين الذين لا يتمكنون من إيجاد عمل في سوق العمل. 6 - تُحدِّد اللائحة كيفية تطبيق أحكام هذه المادة، كما تُحدِّد طُرق ومُهل الإبلاغ عن إصابات العمل التي يجب إرسالُها إلى المكاتِب المُختصة في المؤسسة، وكذلك نوع الإصابات التي يجب الإبلاغ عنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.