القانوني

نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

في حالة العجز الجُزئي المُستديم الناجِم عن إصابة عمل تقل درجتُه عن (50%) خمسين في المائة ، يحق للمُصاب تقاضي تعويض إصابة مقطوع يُساوي (60) مرة من العائدة الشهرية المُحدَّدة للعجز الجُزئي المُستديم الذي كان يُمكِن أنَّ يُطالب بِه تبعاً للنِسبة المئوية للعجز الحاصِل تطبيقاً للمادة السابِقة، وذلك إذا كانت سِنُه في تاريخ حدوث الإصابة لم تزِد على أربعين سنة، فإن كانت سِنُه تزيد على ذلك، يُخفض التعويض المُشار إليه بمقدار عدَّد من العائدات الشهرية مُساوٍ لعدَّد السنوات التي تزيد على سِن الأربعين، بحيث لا تقل قيمة التعويض عن ست وثلاثين مرة من قيمة العائدة الشهرية المُفترضة، ولا يتجاوز بأي حال (165.000) مائة وخمسة وستين ألف ريال، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد الأقصى لأسباب مُبرِّرة. وفي تطبيق أحكام هذه المادة تُعد أجزاء السنة سنة كامِلة إذا بلغت ستة أشهُر وأكثر، وتُحذف إن قلت عن ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.