نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- إذا أُصيب مُستفيد من عائدة عجز جُزئي مُستديم بعجز آخر ناتِج عن إصابة عمل أُخرى فيحق له تقاضي عائدة جديدة محسوبة تبعاً لجُملة الأضرار اللاحِقة بِه وبمُراعاة ألاَّ يتجاوز مجموع درجات العجز (100%) مائة في المائة تِبعاً لمُتوسط أجر الأشهُر الثلاثة التي تسبِق الشهر الذي وقعت فيه الإصابة الأخيرة. وإذا تبين أن هذا المُتوسِط يقل عن ذلك الذي حُسِبت العائدة الأولى على أساسِه، فإن العائدة الجديدة تُحسب على أساس المتوسِط الأعلى للأجر.
2 - في حالة حدوث إصابة جديدة لمُشترك سبق أن استفاد من تعويض إصابة مقطوع تطبيقاً لأحكام المادة الثانية والثلاثين، فإنه يستحِق عائدة شهرية إذا كان مجموع نِسب عجزه في الإصابتين يؤدي إلى اعتِباره صاحب عائدة عجز مُستديم، حسب حُكم الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين، على أنَّ تسترِد المؤسسة قيمة التعويض المقطوع السابِق دفعُه له بالحسم من العائدة الشهرية مُقسطاً على الشهور الستة والثلاثين الأولى لاستحقاق هذه العائدة، وإذا توقف صرف العائدة تطبيقا لحُكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة والثلاثين أو بِسبَّب الوفاة قبل استكمال حسم كامل التعويض فلا يُسترد باقي الأقساط.
3 - تضُم نِسب العجز في حالة تكرار الإصابة ولو لم يترتب على ضمِها استحقاق عائدة شهرية إذا كان مِن شأن الضم زيادة ما يستحقُه المُصاب من تعويض عن مجموع الإصابات التي لحِقته، وفي هذه الحالة يُخصم مِن التعويض المُستحق عن جُملة الإصابات ما سبق دفعُه له من تعويضات عن الإصابات السابِقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد