نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- توضع حدود العجز المُستديم تبعاً لطبيعة العاهة الحاصِلة والحالة العامة للمُصاب، وعُمرِه والمِهنة التي يُزاوِلُها ومُلكاتِه الجسدية والعقلية، وكذلك تبعاً لإمكاناتِه المِهنية، ويكون ذلك على أساس جدول دليل نسب العجز الذي يُصدِرُه مجلِس الإدارة ويقوم بمُراجعتِه كُلما دعت الحاجة إلى ذلك.
2- تُمنح عائدات العجز بصورة مؤقتة ويجب على المؤسسة أنَّ تعرِض المُصابين لفحوص دورية خِلال السنوات الخمس الأولى التي تلي تقرير العجز، وتُصبح العائدة لمدى الحياة بمُضي السنوات الخمس المُشار إليها. وتُحدَّد تواريخ الفحوص مِن قِبل اللِّجان الطبية المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين من هذا النِظام. وإذا تبيِّن مِن هذه الفحوص ازدياد أو انخِفاض في درجة عجز المُصاب تقوم المؤسسة بإعادة النظر في العائدة أو بناءً على طلب صاحب العائدة، وتُزاد هذه العائدة أو تُخفض، أو توقف حسب التغيُر الذي طرأ على حالة صاحِبِها وذلك منذُ اليوم الأول من الشهر الذي يلي تحقِّق التغيُر الطارئ فيه.
3- يحق للمُشترك المُصاب المُستحِق لعائدة شهرية أنَّ يجمع بين هذه العائدة وأجرُه من العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد