القانوني

نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- في حالة العجز الكُلي المُستديم الناجِم عن إصابة عمل، يستحِق المُشترِك المُصاب عائدة شهرية تُعادِل (100%) مائة في المائة مِن مُتوسط الأجر الشهري الخاضِع للاشتِراك المُحدَّد وِفق أحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة. غير أنهُ إذا قلت عائدة العجز الكُلي المُستديم التي تُدفع داخِل المملكة عن (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً تُرفع إلى هذا القدر. ويجوز للائحة زيادة الحد الأدنى للعائدة حسبما يتبين من زيادة تكاليف المعيشة في المملكة، وفي حدود ما تسمح بِه حالة المركز المالي للمؤسسة. 2- في حالة العجز الجُزئي المُستديم الناجِم عن إصابة عمل والذي يُعادِل أو يتجاوز (50%) خمسين في المائة ، يحق للمُشترِك المُصاب تقاضي عائدة شهرية تُعادِل حاصِل ضرب النِسبة المئوية لهذا العجز بعائدة العجز الكُلي المُستديم التي كان يمكِن أنَّ يتقاضاها فيما لو كان عجزُه كُلياً. 3- يُزاد مبلغ العائدة المُستحقة بنِسبة (50%) خمسين في المائة كإعانة إذا كان المُصاب يحتاج لمعونة غيرِه بشكل دائم للقيام بأعباء حياتِه اليومية، على ألاَّ يتجاوز مبلغ هذه الإعانة الحد الأقصى الذي تُحدِّدُه اللائحة. 4- يُحسب متوسط الأجر الشهري بأخذ ثُلث مجموع الأجور الخاضِعة للاشتِراك المؤداة خِلال الأشهُر الثلاثة السابِقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة، وفي حالة كون المُصاب لم يعمل مُطلقاً أو عمِل جُزئياً خِلال هذه المُدة عند صاحِب العمل الذي حدثت الإصابة لديه، فيُحسب متوسط الأجر الشهري بأخذ ثُلث مجموع الأجور التي كان من المُّمكِن أنَّ تخضع للاشتِراك لو كان المُصاب عمِل بالشروط نفسِها، وبصورة مُتصِلة عند صاحِب العمل الأخير خِلال مُدة الأشهُر الثلاثة المُتخذة كأساس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.