نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لأفراد عائلة المُشترِك المتوفى كما عرَّفتُهم الفقرة الثامنة من المادة الثانية، الحق في تقاضي عائدات بالنِسب المُقرَّرة بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة، إذا كان صاحِب عائدة عجز كُلي أو جُزئي مُستديم أو توفي وهو مُّمارس للعمل بسبَّب إصابة عمل، وفي الحالة الأخيرة تُحسب عائدات أفراد العائلة على أساس افتِراض استِحقاق المُشترك عائدة تُساوي عائدة العجز الكُلي المُستديم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الحادية والثلاثين.
2 - يوزع كامل العائدة على أفراد العائلة المُستحقين إذا كانوا ثلاثة فأكثر، فإن كانا اثنين فيُمنحان (75%) خمسة وسبعين في المائة مِنها، ويكون توزيع الأنصِبة بالتساوي فيما بينهُم، وإن لم يوجد سوى مُستحق واحد يُمنح (50%) خمسين في المائة من العائدة، على ألاَّ يقل النصيب الذي يُدفع داخل المملكة لأي فرد من أفراد العائلة عن (300) ثلاثمائة ريال شهرياً بشرط ألاَّ يتجاوز مجموع أنصبتهم نتيجةً لذلك متوسط الأجر الذي قُدِرت على أساسِه عائدة المُشترك المتوفى أو (1.500) ألفاً وخمسمائة ريال شهرياً أيُ الحدين أكثر، فإن تجاوز يُخفض نصيب كُل مُستحق بصورة مُتناسِبة.
ويجوز أنَّ تنُص اللائحة على زيادة الحد الأدنى المُشار إليه تبعاً لزيادة تكاليف المعيشة في المملكة، وعلى ضوء ما يُسفِر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة. وفي حالة إلغاء نصيب أحد أفراد العائلة، يُرد نصيبُه إلى باقي المُستحقين دون إخلال بالحدود المُشار إليها فيما تقدم.
3/ أ - تُقطع العائدة المُستحقة للأرملة أو البنت أو الأُخت أو بنت الابن في حالة زواجِها، فإذا طُلِقت أو ترملت بعد ذلك يُعاد إليها نصيبُها المقطوع، فإن كان هذا النصيب قد سبق ردِه كُلِه أو بعضِه على بعض المُستحقين، فيُخفض استحقاقِهم بقدر قيمة ما سبق ردُه إليهم، بحيث لا يتجاوز مجموع الأنصِبة في هذه الحالة الحدود المنصوص عليها في الفقرة الثانية .
ب - إذا طُلِقت أو ترملت البنت أو الأُخت أو بنت الابن التي كانت مُتزوِجةً وقت وفاة المُشترِك أو صاحِب العائدة، يُعاد توزيع الأنصِبة لمنحِها النصيب المُستحق.
4 - تُلغى عائدة الابن أو الأخ أو ابن الابن العاجز في حالة زوال عجزِه، وفي حالة عودة العجز يُعاد إليه نصيبُه المقطوع، فإن كان هذا النصيب قد سبق ردِه كُلِه أو بعضِه إلى بعض المُستحقِين فتُخفض أنصِبتِهم بقدر قيمة ما سبق ردُه إليهم، وبحيث لا يتجاوز مجموع الأنصِبة الحدود المنصوص عليها في الفقرة الثانية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد