القانوني

نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تُنظِم اللائحة المالية للمؤسسة ما يأتي : 1 - الميزانية والحِساب الختامي . 2 - الحِسابات . 3 - أرصِدة حقوق المُشتركين التي لم تُستحق بعد. 4 - استثمار الأموال . 5 - أي موضوع آخر لم يُنص عليه في هذا النِظام، وله علاقة بالإدارة المالية للمؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.