نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تُنظِم اللائحة المالية للمؤسسة ما يأتي :
1 - الميزانية والحِساب الختامي .
2 - الحِسابات .
3 - أرصِدة حقوق المُشتركين التي لم تُستحق بعد.
4 - استثمار الأموال .
5 - أي موضوع آخر لم يُنص عليه في هذا النِظام، وله علاقة بالإدارة المالية للمؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد