القانوني

نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تُحدَّد اشتِراكات فرع الأخطار المِهنية بـ(2%) باثنين في المائة من أجر المُشترِك الخاضع للاشتِراك، ويقع دفعُها على عاتق صاحِب العمل ، ويُمكِن زيادة مُعدل هذا الاشتِراك إلى الضِعف بالنِسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيُد بالتعليمات الصادِرة عن السُلُّطات المُختصة في موضوع سلامة العُمال وصحتِهم. وتُحدَّد في اللائحة إجراءات تطبيق هذا الحُكم الأخير. أمَّا بالنِسبة إلى المُشترِكين من الفئات الأُخرى المذكورة في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الرابعة فيتحمل كُل مُشترك مِنهُم دفع الاشتِراك المذكور. 2/ أ - يُحدَّد اشتِراك فرع المعاشات للمُشتركين من العُمال المذكورين في الفقرة الثانية من المادة الرابعة بنِسبة (18%) ثمانية عشر في المائة من الأجر الخاضِع للاشتِراك، يدفع صاحِب العمل (9%) تسعة في المائة، و (9%) تسعة في المائة يدفعُها المُشترِك ، مع مُراعاة حُكم المادة الخامسة والستين. ب - يُحدَّد اشتِراك فرع المعاشات للمُشتركين من الفِئات المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة بنِسبة (18%) ثمانية عشر في المائة من الأجر الافتراضي الذي يختارُه المُشترِك وِفقاً لأحكام القسم الثالث من الفصل الخامس، ويقع دفعُها بالكامِل على عاتِق المُشترِك . 3 - يجوز تعديل نسب الاشتِراكات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتِراح الوزير، بعد إبداء مجلِس الإدارة رأياً مُسبَّباً ومُستنِداً على دراسة اكتوارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.