نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يُمارِس الوزير مهمة إشراف الدولة على المؤسسة، ويحق له بالإضافة إلى سُلطاتِه واختِصاصِاتِه - المنصوص عليها في هذا النِظام ولوائحه - أنَّ يطلُّب من المؤسسة إعطاءه جميع المعلومات اللازِمة، وأنَّ تضع تحت تصرُّفِه الدفاتِر والملفات والوثائق التي يراها ضرورية لمُّمارسة مهمة هذا الإشراف. 2- تحقيقاً للغرض ذاتِه تلتزم المؤسسة بأن تُقدِّم للوزير في نهاية كُل سنة تقريراً عن الأعمال المُنجزة فيها.
الفصل الرابع: الموارد والتنظيم المالي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد