القانوني

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين. 2- إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في النظام. 3- مع مراعاة الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يخضع لهذا النظام من يخضع إلزامياً لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.