نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. النظام : نظام التأمين ضد التعطل عن العمل. المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. التعطل عن العمل: فقدان العامل لعمله لسبب خارج عن إرادته مع قدرته على العمل، ورغبته فيه، وبحثه عنه. التعويض: المزايا النقدية التي يوفرها هذا النظام. صاحب العمل : كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية - ينطبق عليه هذا النظام - يستخدم عاملاً أو أكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. المشترك: كل من يخضع لهذا النظام رجلاً كان أو امرأة. المستفيد: المشترك المتعطل عن العمل الذي تتوافر لديه شروط استحقاق التعويض وفق أحكام هذا النظام.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد