القانوني

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تنسق المؤسسة مع الوزارة لتطبيق هذا النظام وتنفيذ أحكامه بمراعاة الآتي : 1 - تتولى المؤسسة الاختصاصات الآتية: أ - تسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات. ب - دفع التعويض للمستفيدين. ج - إدارة واستثمار الحساب الخاص بهذا النظام. د - التأكد من تحقق الفقرات الفرعية (أ، ب، د، ز) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة)، والفقرات الفرعية (أ، ب، ح، ط) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام. 2 - تتولى الوزارة – أو أي جهة عامة أو خاصة تكلفها الوزارة – الاختصاصات الآتية : أ - تسجيل المشتركين المتعطلين عن العمل. ب - تحديد الاحتياجات التدريبية وتوفيرها. ج - التأكد من تحقق الفقرات الفرعية (ج، هـ، و، ح، ط، ي، ك) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة)، والفقرات الفرعية (ج، د، هـ، و، ز) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.