نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد الاشتراكات في هذا النظام بنسبة (2%) من الأجر الخاضع للاشتراكات، على النحو الآتي:
1 - يدفع صاحب العمل (1%) واحداً في المائة شهريًّا. 2 - يدفع المشترك (1%) واحداً في المائة شهريًّا.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد