نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - يحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية:
أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - أن يكمل المدد المحددة في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام. ج - ألاَّ يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه. د - ألاَّ يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص. هـ - ألاَّ يكون ترك العمل بمحض إرادته. و- أن يكون قادراً على العمل. ز- ألاَّ يكون قد بلغ سن الستين. ح - التسجيل في الوزارة. ط - البحث الجاد عن عمل. ي - الالتزام بالتدريب الذي تحدده الوزارة. ك - التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة. 2 - تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرة السابقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد