القانوني

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - يحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - أن يكمل المدد المحددة في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام. ج - ألاَّ يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه. د - ألاَّ يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص. هـ - ألاَّ يكون ترك العمل بمحض إرادته. و- أن يكون قادراً على العمل. ز- ألاَّ يكون قد بلغ سن الستين. ح - التسجيل في الوزارة. ط - البحث الجاد عن عمل. ي - الالتزام بالتدريب الذي تحدده الوزارة. ك - التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة. 2 - تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرة السابقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.