القانوني

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يجب على المشترك أن يسجل لدى الوزارة خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ ترك العمل الخاضع لهذا النظام. 2- يتعين على المستفيد إشعار الوزارة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ أي مما يأتي: أ- انتفاء أي شرط من شروط استحقاق التعويض عنه. ب- أي تغير في البيانات والمعلومات المقدمة إلى الوزارة. 3- يلتزم صاحب العمل بتزويد الوزارة بالمعلومات التي تطلبها فيما يخص عمل المشترك وأسباب انتهاء علاقة العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.