نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يصرف التعويض المنصوص عليه في هذا النظام بواقع (60%) ستين في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع (50%) خمسين في المائة من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك. 2- يقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزء من أربعة وعشرين جزءًا من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الأربعة والعشرين شهراً الأخيرة من مدة الاشتراك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد