نظام التقاعد المدني
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
فيما عدا ما يتعلق بإدارة استثمار أموال الصندوق، تخضع مصلحة معاشات التقاعد لنظام الموظفين العام ونظام المستخدمين، والأنظمة المالية المعمول بها في الدولة ويكون لـ وزير المالية والاقتصاد الوطني في تطبيق هذه الأنظمة الصلاحية المقررة للوزير، ويرأس المصلحة مدير عام ويساعده نائب له في حضوره ويقوم مقامه في غيابه، وتحدد مرتبة المدير ونائبه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد