القانوني

نظام التقاعد المدني

المادة 7
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون المدير العام للمصلحة مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير العمل فيها، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته فيما يتعلق بإدارة المصلحة واستثمار أموال الصندوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.