نظام التقاعد المدني
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى مجلس الإدارة إدارة الصندوق والإشراف على إدارة المصلحة، ويتولى في ذلك بصفة خاصة الصلاحيات الآتية:
1 - الإشراف على تنفيذ هذا النظام، وإصدار القواعد التنفيذية له. 2 - وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وإدارة الاستثمار، وإصدار القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك. 3 - إقرار الميزانية السنوية للمصلحة تمهيدًا لإصدارها وفق النظام. 4 - تعيين مكتب مراجعة حسابات أو أكثر للقيام بأعمال المراجعة الحسابية للمصلحة طبق القواعد المتعارف عليها وتحديد مكافأته. 5 - إقرار الحساب الختامي للمصلحة تمهيدًا لرفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد