نظام التنفيذ 1433هـ
المادة السادسة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسري أحكام الحبس التنفيذي على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.
الفصل الثالث: العقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد